الشيخ الجواهري

195

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( ولا يجزي إطعام الصغار منفردين ) محتسباً بهم من العدد إلّامع احتساب الاثنين بواحد [ 1 ] . ( ويجوز ) إطعامهم ( منضمّين ) مع الكبار محتسباً بهم من العدد من غير فرق بين كفّارة اليمين وغيرها أيضاً [ 2 ] . [ ولا فرق بين الصغار والنساء وبين الرجال في تسليم الكفّارة إليهم في المقدار ] .

--> ( 1 ) الرياض 11 : 272 . ( 2 ) وهما خبر غياث وسكوني يأتيان ذيلًا . ( 3 ) المبسوط 5 : 178 . ( 4 ) الخلاف 4 : 564 . ( 5 ) قاله في الرياض 11 : 274 . انظر المقنعة : 568 . ( 6 ) الوسائل 22 : 387 ، ب 17 من الكفارات ، ح 1 وفيه : « طعام » . ( 7 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 8 ) ذكر صدره في الوسائل 22 : 387 ، ب 17 من الكفارات ، ح 3 ، وذيله في 388 ، ب 18 ، ح 1 .